من أحكام القرآن الكريم لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الدرس الأول - سورة النساء -
أحكام القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
من أحكام القرآن الكريم إعداد وتقديم فضيلة
الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان
البرنامج من تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:
فقد أسلفنا في الحلقة السابقة بعض الفوائد
من الآيات من قوله تعالى ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ إلى قوله تعالى ﴿كان الله
واسعا عليما﴾ ونضيف إليها ما تيسر الآن ويؤخذ من هذه الآيات الآن أن العدل بين الزوجات
قسمان :
◄قسم مستطاع وقسم غير مستطاع والأول واجب والثاني مستحب ولكنه يرفع عنه
إذا لم يتوفر.
■ الله جل وعلا في
أول السورة لما أباح تعدد الزوجات إلى أربع قال ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَة﴾ فدل على أن تعدد الزوجات لا يجوز إلا مع توفر العدل وفي هذه الآية يقول
﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ فالجمع
بين الآيتين هو ما ذكرنا أن العدل على قسمين:
- قسم مستطاع يستطيعه الزوج فهذا يجب عليه وهو العدل في النفقة والعدل في الكسوة والعدل في المسكن والعدل في المبيت هذا يجب على الزوج.
- وقسم لا يستطاع وهو المحبة في القلب والميل في القلب وانصراف الشهوة إلى بعض النساء بين بعض فهذا لا يستطيعه الزوج فلذلك عفا الله عنه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لما قسم بين زوجاته قال اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)) يعني الحب وميل القلب فهذا معفو عنه ولكن مهما استطاع الانسان أن يقوم بما يستطيع منه فإنه مطلوب ويؤخذ من هذه الآيات تحريم ميل الزوج عن بعض زوجاته إلى الأخرى بالحيث معها ولو كان يحبها أكثر فإنه لا يميل معها فال تعالى ﴿ فلا تميلوا كل الميل﴾ وكما جاء في الحديث الصحيح (( أن من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل )) أي جنبه مائل فليحذر المسلم من هذا لأن بعض الأزواج هداهم الله إذا أحب احدى الزوجان قطع الصلة مع الأخرى وظلمها وحبسها في عصمته فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة ولهذا قال جل وعلا ﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ فيجب على الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعدل بين زوجاته فيما يستطيعه وبما ذكرنا من المسكن والكسوة والمبيت وغير ذلك من توابع هذه الأمور التي هي داخلة في مقدور الزوج ويؤخذ من هذه الآيات بيان الأحوال التي تكون بين الزوجين عندما لا يرغب أحدهما في الآخر
أولا: الحالة الأولى الصبر والتحمل -الصبر
والتحمل- من أحدهما للآخر يعني هذا يترتب عليه خير كثير وهو أحسن من الفرقة يترتب عليه
خير كثير قال الله جل وعلا ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ وقال
النبي صلى الله عليه وسلم (( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر
)) وكما في الحديث أن المرأة لابد أن يكون فيها عوج لأنها خلقت من الضلع ضلع آدم وأعوج
شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبتَ تُقيمها كسرتها وكَسْرُهَا طلاقها وإن استمتعت بها استمتعت
بها وفيها عوج هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للأزواج.
والحالة الثانية الصلح: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ
خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا
بَيْنَهُمَا ﴾ فيسويان هذه النفرة بالصلح الذي يذهب هذه النفرة ويسوي ما بينهما من
سوء العشرة.
الحالة الثالثة: إذا لم يمكن الصبر البقاء
على الزوجية ولم يمكن الصلح فإن الحالة الثالثة ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ
كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ﴾ وهي الطلاق فالطلاق عند الحاجة إليه حل شرعي مفيد يستفيد منه
المطلق والمطلقة ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ والتفرق
طلبا للسعة خير من البقاء على الضيق والاحراج.
ويؤخذ من هذه الآيات ترغيب بالإحسان بين
الزوجين كل منهما إلى الآخر ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِهِ عَلِيمًا ﴾ وأولى من يفعل الخير مع الآخر هم الزوجان أحدهما مع الآخر.
ويؤخذ من هذه الآيات أن الطلاق هو الحل
النهائي عندما تتعذر العشرة الحسنة والله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أحكام القرآن الكريم إعداد وتقديم فضيلة
الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني.
---------
من أحكام القرآن الكريم بصيغة mp3
---------
من أحكام القرآن الكريم بصيغة mp3
من أحكام القرآن الكريم |
0 التعليقات:
إرسال تعليق